أحمد بن عبد الرزاق الدويش
30
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8975 ) س : إن لي والدا قد توفي وأنا أرغب أن أقوم له بعمل صدقة ما دمت على قيد الحياة ، أرجو من سماحتكم الفتوى ما هو أحسن وأفضل الشهور الذي تستحب فيه الصدقة ، وهل تجب الصدقة عن المتوفى في أي مدينة من مدن المملكة العربية السعودية ، أو البلدة التي توفي بها ، علما أنني من سكان مكة المكرمة ، والمتوفى في المنطقة الجنوبية ؟ أفتونا عن ذلك جزاكم الله خيرا . ج : إن صدقتك عن والدك المتوفى عمل طيب ، وأفضل الشهور شهر رمضان ، والعشر الأول من شهر ذي الحجة ، لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تجب الصدقة عنه في بلد ما ، إنما يندب ذلك ، وأفضل البقاع مكة المكرمة ؛ لما في ذلك من مضاعفة الأجر ، إذا وجد فيها من هو محتاج للصدقة ، وإلا فالأفضل صرفها في أشد الفقراء حاجة في أي مكان ، وفي الفقراء من الأقارب أفضل وأعظم أجرا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم